Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4019 تاريخ 22/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ان وزير العدلية يكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجري العمل بموجبه اعتبارا من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190931/article/4/