المادة 4
ان وزير العدلية يكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجري العمل بموجبه اعتبارا من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4019 تاريخ 22/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان وزير العدلية يكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجري العمل بموجبه اعتبارا من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190931/article/4/