المادة 3
مادة 3: للمحكمة نفسها اذا رأت ذلك في مصلحة الغائب ان تصادق حتى عفوا على الاعمال التي اجراها فضولي بتاريخ سابق لتاريخ تعيين الحارس القضائي.
مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4019 تاريخ 22/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: للمحكمة نفسها اذا رأت ذلك في مصلحة الغائب ان تصادق حتى عفوا على الاعمال التي اجراها فضولي بتاريخ سابق لتاريخ تعيين الحارس القضائي.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190931/article/3/