المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم الاشتراعي رقم 125 بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1941 الذي يعين الحد الادنى للاجور في التجارة والصناعة.
مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4022 تاريخ 02/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ألغي المرسوم الاشتراعي رقم 125 بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1941 الذي يعين الحد الادنى للاجور في التجارة والصناعة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190938/article/1/