Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4022 تاريخ 02/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: كل خلاف بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقة وبالطريقة المستعجلة من قبل محكمة مخصوصة مقامها في مركز المحافظة وتؤلف كما يلي: قاض رئيس ممثل من قبل اصحاب المصنع عضو ممثل من قبل المستخدمين "

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190938/article/8/