المادة 8
مادة 8: كل خلاف بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقة وبالطريقة المستعجلة من قبل محكمة مخصوصة مقامها في مركز المحافظة وتؤلف كما يلي: قاض رئيس ممثل من قبل اصحاب المصنع عضو ممثل من قبل المستخدمين "
مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4022 تاريخ 02/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: كل خلاف بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقة وبالطريقة المستعجلة من قبل محكمة مخصوصة مقامها في مركز المحافظة وتؤلف كما يلي: قاض رئيس ممثل من قبل اصحاب المصنع عضو ممثل من قبل المستخدمين "
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190938/article/8/