المادة 7
مادة 7: تلغى حتما كل اجازة لم يستعملها صاحبها في خلال ثلاثين يوما من توقيعها وتبقى الرسوم المستوفاة ملكا لصندوق التموين.
مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تلغى حتما كل اجازة لم يستعملها صاحبها في خلال ثلاثين يوما من توقيعها وتبقى الرسوم المستوفاة ملكا لصندوق التموين.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190943/article/7/