Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تعفى من الاجازات عندما تكون القيمة معادلة لخمسين ليرة لبنانية او ادنى منها 1 الاشياء المصدرة بين حوائج المسافرين 2 الاشياء المصدرة برزم بريدية 3 الاشياء التي يصدرها سكان مناطق الحدود (ما عدا المنتوجات الغذائية)

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190943/article/6/