المادة 9
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190943/article/9/