Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة ان يطالبوا برواتبهم عن المدة التي يتغيبون فيها عن عملهم اثناء السنة المدرسية اما اذا انقطع احدهم عن العمل في اثناء السنة الدراسية يسبب المرض او باي سبب قاهر آخر فيحق له ان يتقاضى راتب الشهر الاول كاملا ونصف راتب الشهر الثاني ويحق كذلك للمدرس المريض ان يستحصل في خلال سنة مدرسية واحدة على اجازة شهر ثالث دون راتب تمنح الاجازات المرضية بناء على تقرير طبي يقدمه المدرس المريض الى مدير المعهد فور تنظيمه من قبل الطبيب المعالج ويحق للمدير في هذه الحالة ان يتثبت من صحة ذلك بالطريقة التي يراها مناسبة قبل منح الاجازة المطلوبة ويحق لمدير المعهد ان يصرف المدرس المريض من الخدمة بعد انقضاء ثلاثة اشهر متوالية على مرضه شرط ان يمنحه تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/14/