Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يعتبر التعليم في المعاهد الخاصة على ثلاث درجات : اولا- التعليم الابتدائي الاعدادي: ويشمل الصفوف من دور الحضانة حتى الوسط الثاني (شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او الصف السادس في معاهد التعليم الثانوي. وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثلاثين ساعة في الاسبوع على الاقل. ثانيا- التعليم الابتدائي العالي: ويشمل الصفوف الصاعدة من العالي حتى التكميلي الثاني (شهادة الدروس الابتدائية التكيملية او من الخامس حتى الثالث في معاهد التعليم- الثانوي وسنتي الدروس التجارية) وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم- الفعلي مدة اربع وعشرين ساعة في الاسبوع على الاقل ثالثا- التعليم الثانوي: ويشمل الصفوف التالية الثاني والاول والفلسفة والرياضيات . وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثماني عشرة ساعة في الاسبوع على الاقل

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/18/