المادة 17
مادة 17: لا يحق للمدرس في المعاهد الخاصة ان يطالب بتعويض الصرف من الخدمة المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة اذا ترك العمل في المعهد من تلقاء نفسه مهما كانت الاسباب الموجبة
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.
مادة 17: لا يحق للمدرس في المعاهد الخاصة ان يطالب بتعويض الصرف من الخدمة المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة اذا ترك العمل في المعهد من تلقاء نفسه مهما كانت الاسباب الموجبة
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/17/