Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 221 تاريخ 28/09/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 221 تاريخ 28/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4031 تاريخ 03/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت احكام المادة ال40 من القرار 324/LR المؤرخ في 22 الثاني سنة 1939 على الوجه الآتي: يرفع القضاة الذين قضوا خمس سنوات في الرتبة نفسها او في رتبة معادلة لها الى درجة أعلى في فئتهم وكذلك بعد كل مدة مماثلة بهذه المدة اذا لم يكونوا قد استهدفوا لعقوبة تأديبية وعلى كل فان مدة الاقدمية السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي والتي تجاوز الخمس سنوات لا تؤخذ بعين الاعتبار. يؤخر القضاة الذين تناولتهم عقوبة تأديبية ما عدا عقوبة النقد مدة سنتين. ان مدة الخمس سنوات يمكن انقاصها بموجب مرسوم الى ثلاث سنوات للقضاة المستحقين بنوع خاص .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 221 تاريخ 28/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190979/article/1/