Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد مقدار هذا التعويض كما يلي: كل شهر ل ل للموظف او العامل الذي له ولد واحد 10 " " " ولدان 17،50 " " " ثلاثة اولاد 25 " " " اربعة اولاد 30 " " " خمسة اولاد فما فوق 35 ولا تخضع هذه المقادير لغلاء المعيشة كما انه لا تستقطع منها المحسومات التقاعدية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190997/article/2/