Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يوقف التعويض في اول كانون الثاني او في اول تموز الذي يلي اتمام السن المذكور في المادة الثالثة, ويوقف ايضا في حال الوفاة او الزواج منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي وفاة او الزواج, وبحال الولادة بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء, يمنح المقدار الجديد منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي شهر الولادة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190997/article/4/