Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 234 تاريخ 23/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 234 تاريخ 23/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4038 تاريخ 28/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة التي تستوفيها البلديات والمحددة بموجب المادة 49 من المرسوم الاشتراعي عدد 148/NI تاريخ 3 اذار سنة 1942 تبلغ الى المعدلات التالية: عن كل كيلو من الكحول البيضاء 10 غروش لبنانية " " " " المعطلة 10 " " " " بنزين 4 " " " " كاز 3 " " " " مازوت او سولار اويل 0،40 " " " " المازوت الجامد المعد للحريق0،20 " "

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 234 تاريخ 23/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191009/article/1/