Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: اذا كان المال الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة 14 لم يستخدم فعلا وبكامله في الغاية التي كان معدا لها على اثر انتهاء الاثني عشر شهرا التي تلي الغاء الضريبة الاستثنائية فان الكسر الذي لم يستعمل من هذا المال يعتبر ربحا اضافيا من ارباح السنة الاخيرة للضريبة. وكذلك يعتبر من ارباح السنة الاخيرة للضريبة المبلغ الفائض عن المبالغ التي تكون قد خصصت لاستهلاك المنشاآت والمعدات والادوات والديون الهالكة متى رأت لجنة فرض الضريبة ان هذه المبالغ قد بولغ فيها.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/13/