Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا حل تعيين الارباح الاستثنائية او الاضافية يعتبر مجمل الارباح التي يجنيها سنويا كل مكلف . وتدخل في حساب هذه الارباح المكاسب الناتجة بنوع خاص من: - ارتفاع اسعار مخزون البضائع - التعامل مع الجيش او الدولة او البلديات او الادارات العامة وعقد صفقات معها للحصول على مقاولات او تقديم لوازم - حصول معاملات مقايضة (تروك) ومعاملات صرافة (شانج) على معادن ونقود او اوراق نقدية ومعاملات تتعلق برخص استيراد او تصدير.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/3/