Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: اذا لم يقدم احد المكلفين التصريح في المهل المنصوص عليها في المواد 19 و23 و24 المتقدمة الذكر يوجه اليه اخطار بكتاب مضمون ويمهل من جديد 15 يوما اذا عمل المكلف خلال المهلة الاضافية بمنطوق الاخطار وقدم التصريح تزاد الضريبة المستحقة عليه 10 بالمئة بمثابة عقوبة على تأخيره. واذا ظل الاخطار دون جواب تسري الضريبة على المكلف حكما من تلقاء ذاتها وهذه الضريبة تستقل اللجنة بفرضها استنادا الى ما يكون عندها او تجمع لديها من معلومات ويحق لها بنوع خاص ان تقوم بواسطة مأمورين من الدوائر المالية بتحقيقات في محلات العمل وبحضور المكلف الذي يدعى الى الحضور دعوة قانونية

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/31/