Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: كل سهو او نقص في التصريح يمكن اصلاحه بصورة قانونية عن طريق جدول اضافي يتم وضعه وفاقا لاحكام المادة السابقة حتى انتهاء السنة الخامسة التالية للسنة التي تكون الضريبة قد وجبت خلالها على الارباح التي اخفيت او اغفل ذكرها ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي على المكلفين.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/40/