المادة 4
مادة 4: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191024/article/4/