المادة 3
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 247 تاريخ 10/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 247 تاريخ 10/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4044 تاريخ 18/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 247 تاريخ 10/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191030/article/3/