Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4044 تاريخ 18/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 55 وابدلت بالاحكام التالية (المادة 55) يستوفى عن البيع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق والاشياء المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة يعادل 2،50 بالماية من ثمن المبيع, ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري ويجبى لحساب البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع لا يمكن ان يحصل البيع سوى بحضور موفد البلدية. ويجب على منظم البيع ان يطلب معاونة هذا الموفد اينما كان محل المبيع

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191031/article/6/