المادة 1
مادة 1: منح وزير الصحة والاسعاف العام حق مصادرة العقارات والمحال اللازمة لمصلحة الصحة العامة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4046 تاريخ 25/11/1942. الحالة: ملغى.
مادة 1: منح وزير الصحة والاسعاف العام حق مصادرة العقارات والمحال اللازمة لمصلحة الصحة العامة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191045/article/1/