المادة 3
مادة 3: تحدد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير ذي الصلاحية
مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4046 تاريخ 25/11/1942. الحالة: ملغى.
مادة 3: تحدد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير ذي الصلاحية
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191045/article/3/