المادة 2
مادة 2: ان الحصة المخصصة بالبلديات بمقتضى المادة 9 من قانون 12 ايار 1928 قد حددت بغرش واحد من رسم البنزين الموحد
مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الحصة المخصصة بالبلديات بمقتضى المادة 9 من قانون 12 ايار 1928 قد حددت بغرش واحد من رسم البنزين الموحد
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191055/article/2/