المادة 1
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء
مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191057/article/1/