Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق حتما عقوبة السجن

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191057/article/2/