المادة 2
مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق حتما عقوبة السجن
مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق حتما عقوبة السجن
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191057/article/2/