Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 01/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 01/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق عقوبة الحبس حتما

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 01/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191060/article/2/