Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 290 14/12/1942

يرخص بيع الحلويات (المعجنات ) مدة الاعياد

مرسوم إشتراعى رقم 290 تاريخ 14/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
290
التاريخ
14/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4052, 16/12/1942, ص. 10662
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 290 تاريخ 14/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بمناسبة الاعياد القادمة يسمح لباعة الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة والشعير والذرة البيضاء والصفراء بيع مصنوعاتهم يومي الخميس والجمعة في 17 و18 كانون الاول ويومي الخميس والجمعة في 24 و25 كانون الاول كما وانه يسمح لهؤلاء الباعة بتحضير مصنوعاتهم منذ يوم 14 كانون الاول على ان لا يكون البيع الا في الايام المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942