المادة 1
مادة 1: خول رئيس مجلس الوزراء حق مصادرة الابنية والاماكن اللازمة لحاجة دوائر الحكومة اللبنانية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 289 تاريخ 14/12/1942 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 289 تاريخ 14/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. الحالة: ملغى.
مادة 1: خول رئيس مجلس الوزراء حق مصادرة الابنية والاماكن اللازمة لحاجة دوائر الحكومة اللبنانية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 289 تاريخ 14/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191070/article/1/