Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 268 تاريخ 10/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 268 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: فضلا عن الجرائم التي تعاقب عليها النصوص القانونية المرعية الاجراء ان كل ما يذكر عن غش او خطأ مقصود في "التصريح عن المؤونة وفي طلب التموين" يستوجب فيما خلا العقوبات الادارية المنصوص عليها- غرامة تراوح بين خمس ليرات وخمسمائة ليرة لبنانية وعقوبة بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او احدى العقوبتين فقط. وفي حالة التصريح المزدوج تفرض العقوبتان وجوبا

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 268 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191071/article/1/