Read this page in English
النص الكامل

قانون الايجارات لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

لا يسري حق التمديد على صاحب الملك اللبناني او السوري الذي يملك عقارات معدة للسكن فحسب ويريد ان يسكن عقارا من عقاراته او قسما منها على شرط ان يثبت ان ضرورات عائلية تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل استعماله الشخصي. على ان المالك الذي يستفيد من احكام الفقرة الاولى لا يجوز له تأجير العقار الذي استرده او قسما منه.

المادة 6 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/191075/article/6/