Read this page in English
النص الكامل

قانون الايجارات لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يمكن رئيس دائرة الاجراء عند وجود اسباب مهمة ان يؤجل مدة لا تجاوز الثلاثة اشهر تنفيذ كافة الاحكام القضائية التي تقضي باخلاء بيوت السكن على ان يؤدي المستأجر قبل ذلك بدلات الايجار المتوجبة والتي تتوجب الى انتهاء مهلة التأجيل وتبتدىء مدة هذا التأجيل من تاريخ انتهاء المهل التي منحها المستأجر بمقتضى تلك الاحكام وفي حالة عدم وجود مهلة يبتدىء التأجيل من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 9 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/191075/article/9/