Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4054 تاريخ 23/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: يرفع الاستئناف الى اللجنة العليا المؤلفة وفاقا للمادة 36 من المرسوم الاشتراعي. ان القاضي رئيس اللجنة العليا واعضاءها القضاة الثلاثة يعينون بناء على اقتراح وزير المالية والعدلية, ويعين المفتش الاداري العام ومفوض الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم من رئيس الجمهورية يوقع عليه الوزير المذكور ويعين المقررون بقرار من وزير المالية ان رئيس اللجنة العليا مفوض بان يستخدم بصورة موقتة مستخدمين عددهم الاقصى عشرة لتأمين العمل في قلم اللجنة وفي اللجنة.

المادة 33 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191086/article/33/