Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4054 تاريخ 23/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: فيما يختص بالاشخاص الذين يضعون الجرد السنوي بالاستناد الى ثمن مشترى البضائع او ثمن صنعها تجري اعادة التخمين في نهاية المدة الاخيرة من الضريبة ليكون في المستطاع تطبيق احكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي التي تخضع للضريبة الاستثنائية الارباح الناتجة من ارتفاع اسعار مخزونات البضائع.

المادة 8 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191086/article/8/