Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تبيع وزارة التموين البريطانية بزر دود الحرير نقدا الى المربي او الوسيط واذا اراد احد البزارين ان يستلم من بزره كمية ليبيعها لحساب وزارة التموين البريطانية فيحق له ذلك ويعطى له كما يعطى للبائعين عمالة قدرها اربعون غرشا لبنانيا عن كل علبة بيعت افرادية كانت ام اجمالية ان نفقات نقل علب البزر من محل الاشتاء ونفقات انتقال البائعين تكون على عاتق البزار او البائع

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191090/article/9/