Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4058 تاريخ 06/01/1943. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن جواز السفر اللبناني بالقيم التالية: (1000) غرش لبناني لجوازات السفر المعمول بها لمدة تتجاوز الشهر الواحد ولا تتعدى السنة (500) غرش لبناني لجوازات السفر المعمول بها لمدة شهر واحد او اقل ان هذا الثمن لا يتضمن رسم الطابع المنصوص عنه في الفقرة 109 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191101/article/1/