Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4058 تاريخ 06/01/1943. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يمكن على التوالي تجديد مدة العمل بجوازات السفر المعمول بها لمدة تتجاوز الشهر الواحد ولا تتعدى السنة الواحدة الى مدة جديدة لسنة واحدة غير ان التمديد لا يمكن احداثه الا قبل انهاء المدة التي اعطي او مدد لها العمل بجواز السفر ويستوفى عنه, في هذه الحالة, رسم قدره 1000 غرش لبناني

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191101/article/2/