Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 308 تاريخ 06/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 308 تاريخ 06/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4060 تاريخ 13/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار رقم 15 ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت بالاحكام الاتية: "العقوبات " تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار ما عدا المادة 17 منه بجزاء نقدي من مائتين وخمسين غرشا لبنانيا الى الف وخمسماية غرش لبناني وبالسجن من اربعة وعشرين ساعة الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. لا يمنع ذلك تطبيق العقوبات العادية التي قد تصدرها المحاكم وسحب رخصة السوق المنصوص عنه في المادة 57". البقية بدون تبديل

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 308 تاريخ 06/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191108/article/1/