المادة 1
مادة 1: ان المدير المكلف بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI الصادر في 24 كانون الاول سنة 1942 القيام بوظيفة رئيس الدوائر الادارية والمالية لليانصيب يعين بمرسوم
مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان المدير المكلف بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI الصادر في 24 كانون الاول سنة 1942 القيام بوظيفة رئيس الدوائر الادارية والمالية لليانصيب يعين بمرسوم
المادة 1 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191110/article/1/