Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ترسل تدريجيا قيمة الاوراق المباعة من قبل الصناديق العامة الى صندوق الخزينة المركزي. ويتم الارسال من الاقضية الى المحافظات ومن المحافظات الى صندوق الخزينة المركزي حسب القواعد المرعية الاجراء في ارسال الاموال العامة. اما قيمة الاوراق المباعة من قبل اي وسيط كان فيقتضي ان تدفع الى صناديق الخزينة, على الاكثر, يوم الخميس الذي يتقدم يوم السحب لا بعده قبل الساعة التاسعة صباحا. وتربط الايصالات العائدة لها في الدفاتر والجداول المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم

المادة 10 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191110/article/10/