Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تباع الارواق: 1) في الصناديق العامة 2) في المصارف المعترف بها من قبل الحكومة 3) في كل مؤسسة كالمصارف الخاصة والتجار الخ... على شرط ان يصار الى دفع قيمة الاوراق نقدا او مقابل تأمين عليها من قبل احد المصارف على ان يكون التأمين معادلا على الاقل قيمة الاوراق المسلمة يصار تسليم الاوراق الى الصناديق العامة والمصارف المعترف بها من الحكومة والمؤسسات الخاصة التي تكون قد قدمت تأمينا بموجب جدول على نسختين حسب الانموذج رقم 1 المربوط بهذا المرسوم ويتضمن هذا الجدول عدد الدفاتر مع ذكر الارقام والفئات ويوقع عليه من قبل المأمور المكلف بتسليم الدفاتر ومن قبل المستلم وتسلم نسخة لهذا الاخير وترسل الاخرى الى ادارة اليانصيب الوطني

المادة 12 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191110/article/12/