Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يعتبر بمثابة بائع كل شخص لم يفوض اليه بيع الاوراق ويكون قد اشترى عشر اوراق من دفتر واحد ويستفيد من جراء ذلك من حسم 5%, على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يسلم حالا الى الشخص المودوعة عنده الاوراق الارومات العائدة للاوراق التي اشتراها بعد ان يضع على كل منها اسمه وكنيته وعنوانه

المادة 14 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191110/article/14/