Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يكلف مدير انفاذ اليانصيب وتحقيقه وتسيير عملياته وتعيين الاجراءات اللازمة لانتشاره, فيضع جدولا بالمصاريف اللازمة لذلك يخضع لموافقة وزير المالية كما يخضع لها ايضا كل تعديل يدخل عليه , وللمدير ان يأمر بصرف التعويضات المعينة للموظفين والمبالغ المخصصة لللوازم تأمينا لتحقيق اليانصيب , كل ذلك مع مراعاة احكام الفقرة السابقة

المادة 5 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191110/article/5/