المادة 3
مادة 3: يقوم مدير المالية بوظيفة مراقب في جميع العمليات المالية المتعلقة باليانصيب
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. الحالة: ملغى.
مادة 3: يقوم مدير المالية بوظيفة مراقب في جميع العمليات المالية المتعلقة باليانصيب
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/3/