المادة 3
مادة 3: ان ما يفيض من مجموعات الجريدة الرسمية السنوية المجلدة يمكن وضعه للبيع ويحصل عليه الشخص الطالب بعد الاستئذان من وزير المالية, وفقا للاسعار المبينة ادناه: للنصين العربي والفرنسي 2500 غرش لبناني لاحد النصين العربي او الفرنسي 1300 " "
مرسوم رقم 1960 تاريخ 14/01/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1960 تاريخ 14/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4062 تاريخ 20/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان ما يفيض من مجموعات الجريدة الرسمية السنوية المجلدة يمكن وضعه للبيع ويحصل عليه الشخص الطالب بعد الاستئذان من وزير المالية, وفقا للاسعار المبينة ادناه: للنصين العربي والفرنسي 2500 غرش لبناني لاحد النصين العربي او الفرنسي 1300 " "
المادة 3 من مرسوم رقم 1960 تاريخ 14/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191113/article/3/