Read this page in English
النص الكامل

قانون موازنة سنة 1943 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون موازنة سنة 1943. مرسوم إشتراعى رقم 335 تاريخ 23/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

ابتداء من سنة 1943 وخلافا للاحكام المرعية الاجراء تستوفى ضريبة التمتع المفروضة على مستخدمي المؤسسات الخاصة وعمالها الذين يتقاضون اجورا يومية او شهرية, على اربعة اقساط متساوية ويجري حسابها في نهاية كل ثلاثة اشهر على مجموع الرواتب والاجور والتعويضات المختلفة الخاضعة للضريبة والتي تقاضاها هؤلاء فعلا خلال الثلاثة اشهر العائدة لها. ويجب على صاحب المؤسسة ان يحسم مقدار هذه الضريبة من اصل الرواتب والاجور والمخصصات التي يدفعها لاصحاب الاستحقاق وان يدفعها تحت مسؤوليته الشخصية الى صندوق الخزينة خلال الثلاثين يوما التي تلي موعد انتهاء كل قسط اي كل ثلاثة اشهر

المادة 8 من قانون موازنة سنة 1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191155/article/8/