Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: اذا اصيب مأمور بعد ثلاث سنوات على وجوده في الخدمة الفعلية ولاسباب لا علاقة لها بالوظيفة بعلة تقعده نهائيا عن القيام بوظيفته- وتضطره الى معاونة الغير كالجنون والفالج التام او العمى التام فانه يحال حكما- الى التقاعد ويعطى معاشا يعادل ثلت متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات - والمخصص له في السنوات الثلاث الاخيرة

المادة 12 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/12/