Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: كل مدة من زمن الخدمة لم تدفع فيها المحسومات المشار اليها في المادة السابقة لا يجوز ان تحسب في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف كما انه لا يجوز ان يقبل دفع شيء من متأخرات المحسومات المختصة بتلك المدة الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون

المادة 38 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/38/