Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: لاجل تقرير القيمة المتأخرة عن المحسومات التقاعدية وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي تجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بمدد خدمة سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية سورية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية السورية بالمعدل المزدوج (اوبير) والمختصة بالمدد التي بين اول نيسان 1920 و31 اذار سنة 1927 فتحول الى عملة لبنانية بمعدل 270 غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة قرش معينة بالمعدل المزدوج اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية السورية الذهب فتحول بمعدل 493 قرشا لبنانيا لكل ليرة سورية ذهبا

المادة 42 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/42/