Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

مادة 56: على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 56 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/56/